باب المسح على الخفين ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن الثقفي يعني عبد الوهاب المهاجر أبي مخلد عن عن أبيه { عبد الرحمن بن أبي بكرة } ( قال ) وإذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما وليلة وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه ، فإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث فيه وإذا جاوز الوقت فقد القطع المسح ، فإن توضأ ومسح وصلى بعد ذهاب وقت المسح أعاد غسل رجليه والصلاة ، ولو مسح في الحضر ، ثم سافر أتم مسح مقيم ، ولو مسح مسافرا ، ثم أقام مسح مسح مقيم . تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ، ثم أحدث