( قال ) : وإذا ، فإن صب عليه ماء أو صب على ماء آخر حتى يكون الماءان جميعا خمس قرب فصاعدا فطهرا لم ينجس واحد منهما صاحبه ( قال ) فإن فرقا بعد ذلك لم ينجسا بعد ما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما وإن وقع في الماء القليل ما لا يختلط به مثل العنبر أو العود أو الدهن الطيب فلا بأس به ; لأنه ليس مخوضا به وإذا كان معه في السفر إناءان يستيقن أن أحدهما قد نجس والآخر ليس بنجس تأخى وأراق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر ; لأن الطهارة تمكن والماء على أصله طاهر كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة نجسته