ومنها نصه في آخر الترجمة المذكورة الدال على أن من فإنه يسجد إذا فعله سهوا ولم تبطل الصلاة بسهوه فقال : ولو ارتكب منهيا عنه يبطل عمده الصلاة لم يسلم وتشهد هو فإن سلم مع الإمام ساهيا وخرج وبعد مخرجه أعاد الصلاة وإن قرب دخل فكبر ، ثم جلس وتشهد وسجد للسهو وسلم . أدرك الصلاة مع الإمام فسها عن التشهد الآخر حتى سلم الإمام