ومنها نصه في باب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه . ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ساهيا
( قال ) : وإنما فرقت بين التشهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الثانية فلم يجلس فسجد للسهو ولم يختلف أحد علمته أن التشهد الآخر الذي يخرج به من الصلاة مخالف للتشهد الأول في أن ليس لأحد قيام منه إلا بالجلوس . الشافعي