ومنها ما ذكره في القيام من اثنتين وهو مذكور قبل هذه الترجمة بأربع تراجم فنقلناه إلى هنا وفيه أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن الأعرج عبد الله بن بحينة أنه قال : { } . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ، ثم سلم بعد ذلك
( قال ) : فبهذا قلنا إذا ترك المصلي التشهد الأول لم يكن عليه إعادة ، وكذا الشافعي أتم على جلوسه ولا سجود للسهو عليه وإن ذكر بعدما نهض عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائما وعليه سجود السهو فإن إذا [ ص: 153 ] أراد الرجل القيام من اثنتين ، ثم ذكر جالسا عاد فجلس للتشهد وسجد سجدتين للسهو وكذلك لو قام فانصرف فإن كان انصرف انصرافا قريبا قدر ما لو كان سها عن شيء من الصلاة أتمه وسجد رجع فتشهد التشهد وسجد للسهو وإن كان أبعد استأنف الصلاة ، أو قام من الجلوس الآخر . سجد للسهو ولو جلس فنسي ولم يتشهد أعاد [ ص: 154 ] الصلاة ; لأن الجلوس إنما هو للتشهد ولا يصنع الجلوس إذا لم يكن معه التشهد شيئا كما لو قام قدر القراءة ولم يقرأ لم يجزه القيام ولو جلس في الآخرة ولم يتشهد حتى يسلم وينصرف ويبعد لم يجزه كما لو قرأ وهو جالس لم يجزه إذا كان ممن يطيق القيام وكل ما قلت لا يجزئ في التشهد فكذلك لا يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد التشهد الآخر وهو قائم ، أو راكع ، أو متقاصر غير جالس حتى يأتي بهما جميعا . ولا يجزئ التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد