الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6577 25 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال ، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه لما أعطيتك.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا حديث أبي رافع المذكور ، ذكره مختصرا من طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن ميسرة ، وأورده في آخر كتاب الحيل بأتم منه.

                                                                                                                                                                                  وسعد هو ابن أبي وقاص . قيل: ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع ; ليعرفك أن ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا للشفيع لقوله: " الجار أحق بصقبه" لا يحل إبطاله ، انتهى. قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن البيع وقع ، والشفيع لا يستحق إلا بعد صدور البيع ، فحينئذ لا يصح أن يقال: لا يحل إبطاله ، وقال صاحب التوضيح: إنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض ; لأنه يوجب الشفعة للجار ، ويأخذ في ذلك بحديث " الجار أحق بصقبه " ، فمن اعتقد هذا وثبت ذلك عنده من قضائه - صلى الله عليه وسلم - وتحيل بمثل هذه الحيلة في إبطال شفعة الجار ، فقد أبطل السنة التي اعتقدها ، انتهى. قلت: هذا الذي قاله كلام [ ص: 124 ] من غير إدراك ولا فهم ; لأنه لا جار في هذه الصورة ; لأن الذي فيها الشريك في نفس المبيع ، والجار لا يتقدم عليه ، ولا يستحق الجار الشفعة إلا بعده ، بل وبعد الشريك في حق المبيع أيضا ، فكيف يحل لهذا القائل أن يفتري على هذا الإمام الذي سبق إمامه وإمام غيره ، وينسب إليه إبطال السنة ؟.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية