الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6577 25 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع nindex.php?page=hadith&LINKID=656463أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال ، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=treesubj&link=18109_6536الجار أحق بصقبه لما أعطيتك.
أي هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع المذكور ، ذكره مختصرا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، وأورده في آخر كتاب الحيل بأتم منه.
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد هو ابن أبي وقاص . قيل: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذه المسألة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ; ليعرفك أن ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا للشفيع لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=656466nindex.php?page=treesubj&link=6536 " الجار أحق بصقبه" لا يحل إبطاله ، انتهى. قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن البيع وقع ، والشفيع لا يستحق إلا بعد صدور البيع ، فحينئذ لا يصح أن يقال: لا يحل إبطاله ، وقال صاحب التوضيح: إنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يلزم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة التناقض ; لأنه يوجب الشفعة للجار ، ويأخذ في ذلك بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=656466 " الجار أحق بصقبه " ، فمن اعتقد هذا وثبت ذلك عنده من قضائه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=28206وتحيل بمثل هذه الحيلة في إبطال شفعة الجار ، فقد أبطل السنة التي اعتقدها ، انتهى. قلت: هذا الذي قاله كلام [ ص: 124 ] من غير إدراك ولا فهم ; لأنه لا جار في هذه الصورة ; لأن الذي فيها الشريك في نفس المبيع ، والجار لا يتقدم عليه ، ولا يستحق الجار الشفعة إلا بعده ، بل وبعد الشريك في حق المبيع أيضا ، فكيف يحل لهذا القائل أن يفتري على هذا الإمام الذي سبق إمامه وإمام غيره ، وينسب إليه إبطال السنة ؟.