قلت : فما قول في مالك في قول الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع ولا مال ، أيكون ذلك على العاقلة أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يكون ذلك على العاقلة ، ولكن يكون في مال القاطع يتبع به دينا عليه . مالك
قلت : فما فرق بين اليد والمأمومة والجائفة ، وقد قال في المأمومة والجائفة : إنهما على العاقلة ، وإن كان للجاني مال ؟ وقد قال في اليد : إن القاطع إذا قطع يمين الرجل ولا يمين له ، إن ذلك في مال القاطع - كان القاطع غنيا أو عديما - ؟ مالك
قال : قال : كل شيء يجنيه الإنسان على عمد فلا يكون فيه القصاص ، وفي جسد الجاني مثل الذي جنى عليه . فلا يكون للمجني عليه أن يقتص منه ، فعقل ذلك على العاقلة ، وعلى هذا الجاني الأدب . وتفسير هذا إنما هو في مثل الجائفة والمأمومة وما لا يستطاع منه القود ، فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم [ ص: 573 ] ما فيه ثلث الدية ، ألا ترى أنه لا يقتص فيهما من الجاني وفي رأسه ، وفي جسده موضع المأمومة والجائفة وغير ذلك مما لا يستطاع منه القود ، وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص أن لو كانت قائمة في الجاني إلا أنها قد ذهبت من الجاني ولا يجد المجني عليه ما يقتص منه ، لأنه قد ذهب ذلك من الجاني . ولو كان ذلك فيه قائما لاقتص منه ، وإنما منعه من القصاص أن ذلك الشيء ليس في الجاني ، فهذا فيه العقل على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة . قال : وتفسير هذا مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع ، فالقاطع لو كانت يمينه قائمة لقطعها هذا المقطوعة يده مكان يده ، ولكنها ذاهبة فلا يجد ما يقطع . فهذا الذي يكون العقل في ماله ولا تحمله العاقلة - في قول مالك - فهذا فرق ما بينهما . مالك