قلت : أرأيت ؟ المأمومة والجائفة إذا كانتا عمدا ، أهما في مال الجاني أم على العاقلة
قال : كان - مرة - يقول : هي في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة . ثم رجع فرأى أنه على العاقلة ، وإن كان له مال - وهو مما تحمله العاقلة . مالك
قال ابن القاسم : وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتك ، وثبت على ذلك وهو رأيي أنه على العاقلة . مالك