ما تحمل العاقلة وما لا تحمل قلت : أرأيت ، هل تحمل أقل من الثلث مالك ؟ العاقلة في قول
قال : لا تحمل في قول أقل من الثلث ، ولا تحمل إلا الثلث فصاعدا . مالك
قلت : وكل شيء يكون في الجسد يبلغ الثلث من ذهاب بصر أو سمع أو لسان أو شلل أو غير ذلك مما هو في الجسد ، فإذا بلغ الثلث حملته العاقلة في قول ؟ مالك
قال : نعم إذا كان ذلك خطأ .
قال : وقال : ولو مالك حملته العاقلة ، لأن هذا قد بلغ أكثر من الثلث . ضربه فشجه ثلاث منقلات في ضربة واحدة
قلت : فإن ؟ شجه ثلاث منقلات في ثلاث ضربات في مقام واحد ، أتحمله العاقلة أم يجعل ذلك في مال الجاني
قال : إن كان ضربا يتبع بعضه بعضا لم يقلع عنه ، فهو بمنزلة الضربة الواحدة تحمله العاقلة . وإن كان شيئا مفترقا في غير فور واحد لم تحمله العاقلة ، وكذلك بلغني عن . مالك
قلت : أرأيت إن أصبت أصبع رجل خطأ فأخذ عقلها ، ثم قطع بعد ذلك رجل كفه خطأ ، ما يكون له من العقل على القاطع ؟
قال : له أربعة أخماس الدية على العاقلة لأنه قد أخذ عقل الأصبع .
قلت : وإن كانت الأصبع إنما ذهبت بأمر من السماء ، ولم يأخذ لها عقلا ؟
قال : هو كذلك ليس له إلا أربعة أخماس الدية ، لأن العقل إنما هو في الأصابع . ألا ترى لو أن رجلا قطع أصابعه الأربعة الباقية بغير كف ، لم يكن له إلا أربعة أخماس الدية ؟ فالأصبع إذا ذهبت بعقل أخذه فيها أو ذهبت بأمر من أمر الله ، فعقل ما بقي من الأصابع في الخطأ وأخذه .
قلت : فإن كانت الأصبع إنما قطعت عمدا فاقتص من قاطعه ، ثم قطعت كفه بعد ذلك خطأ ، أيأخذ ديتها كاملة أم لا ؟
قال : ليس له أن يأخذ إلا على حساب ما بقي .
قال : قال : في مالك - وبصر العين قائم ، واليد يبطش بها - ولم يأخذ لها عقلا . العين يصيبها الرجل بشيء فينقص بصرها أو اليد فيضعفها ذلك
قال : أرى على من أصابها بعد ذلك [ ص: 574 ] العقل كاملا . مالك
قال : قال : وقد قال مالك في السن إذا اسودت فقد تم عقلها ، وإن أصيبت بعد ذلك ففيها أيضا عقلها كاملا . قال ابن المسيب : فالسن قد أخذ لها عقلها ، ومنفعتها قائمة . قال : قلت مالك : فإن كان أخذ لذلك شيئا في نقصان اليد والعين ؟ لمالك
قال : قال : ذلك أشكل يريد أنه ليس له إلا ما بقي ويقاص بما أخذ . وقد قال لي قبل ذلك : ليس له إلا على حساب ما بقي . مالك
قال ابن القاسم : ولو أن رجلا أصاب يد رجل خطأ فضعفت وأخذ لها عقلا ، وكان يبطش بها ويعمل بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمدا اقتص منه . وكذلك العين لو أصابها رجل خطأ بشيء فأخذ لها عقلا ، وقد كان يبصر بها ثم أصابها بعد ذلك رجل عمدا اقتص له منه . فالقصاص والدية في هذا مختلفان ، وأما الكف التي يقطع بعضها - عمدا كان أو خطأ - ثم تصاب خطأ بعد ذلك ، فليس له إلا على قدر ما بقي منها ، قل ذلك أو كثر .