[ ص: 134 ] فيمن ارتهن طعاما مشاعا قلت : أرأيت إن ؟ ارتهنت نصف هذا الطعام من الراهن والطعام ، بين الراهن وبين غيره
قال : إذا ارتهنته فحزته فذلك جائز عند . مالك
قلت : فإن ؟ أراد شريك الراهن في الطعام البيع
قال : يقتسمونه ، فيكون نصفه رهنا في يدي المرتهن ، قلت : ومن يقاسمه ؟
قال : إن كان الراهن حاضرا ، أمر أن يحضر فيقاسم شريكه ، والرهن كما هو في يدي المرتهن لا يخرجه من يده ، فتكون حصته إذا قاسم شريكه رهنا ويدفع النصف إلى شريكه ، فإن شاء باع وإن شاء حبسه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هذا قول : قلت : مالك ؟ فإن لم يكن رب الرهن حاضرا
قال : يرفعه إلى السلطان فيقاسمه السلطان أو يأمر بذلك .