في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره قال : وقال : إذا مالك . رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن
قال : فلا يجوز بيعه ، فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ، ولم يكن للراهن أن يأتي ذلك إذا باع الراهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن .
قال : إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن . فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له ; لأن المرتهن أخذ حقه ، فلا حجة له . سحنون
قال : فإن مالك . باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن : لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن
قال : يحلف فإن حلف ، فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقفا له رهنا وأخذ الراهن الثمن فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول ، تكون قيمته قيمة الرهن الأول ، وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين .
قلت : وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع ، لم يكن ذلك نقضا للرهن ، إنما ذلك إذا باع الراهن ، والرهن في يدي المرتهن ، لم يخرج من يده .
قال : نعم .
قلت : فإن ؟ أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه ، وأخرجه من يديه إليه ، أيكون الرهن قد خرج من المرتهن
قال : نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هذا قول . مالك