الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها قلت : أرأيت إن ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ، أو بعد ما بدا صلاحها ، هل يجوز في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه ، أو جعلته على يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فأجر السقي على من يكون ؟

                                                                                                                                                                                      قال : على الراهن قلت : وهذا قول مالك في أجر السقي على الراهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا إن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل قلت : وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل .

                                                                                                                                                                                      قال : الزرع الذي لم يبد صلاحه ، والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل واحد عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، أيأخذ النخل معها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأنه لا يقدر على قبض الثمرة إلا بقبض النخل ، والنخل ليست رقابها برهن ، ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها ; لأن الثمرة في النخل . فإن أفلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها ، فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء قلت : فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل . لا يكون قبض الزرع إلا مع الأرض التي الزرع فيها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قال : وليس الأرض برهن مع الزرع ، فيكون الأمر فيه كما وصفت لك في النخل .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هذا قوله . [ ص: 135 ] فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها ؟ أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها ، قد أزهى أو لم يزه ، أبر أو لم يؤبر ، أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا تكون الثمرة رهنا مع النخل ، إلا أن يشترط ذلك المرتهن .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن ، فإن اشترط ذلك المرتهن فإن الثمرة تكون رهنا مع النخل ، كانت في رءوس النخل أو لم تكن ، أو خرجت بعد ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم قال مالك في الثمرة : لا تكون رهنا مع النخل ، وهو يقول في الولادة : إنها رهن مع الأم ؟ فما فرق ما بينهما قال : لأنه من باع جارية حاملا ، في بطنها ولد ، فهو لمن اشترى الجارية ، ومن باع نخلا فيه ثمر قد أبر ، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه ؟ المبتاع فهذا فرق ما بينهما قلت : والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول مالك قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إجارة العبد ، كل ذلك للراهن ولا يكون شيء في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية