الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في شهادة النساء على الشهادة قلت : أرأيت شهادة رجل وامرأتين ، أتجوز على شهادة رجل في القصاص ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه .

                                                                                                                                                                                      قال : وتجوز شهادتهن على الشهادة إذا كان معهن رجل ، في الأموال وفي الوكالات على الأموال ، وكذلك قال لي مالك : لا تجوز شهادتهن وإن كن عشرين امرأة ، على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل ، كذلك قال مالك : وإنما يجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق ، فأما إذا كانت الشاهدتان على شهادة رجل ، كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل ، فلا يجوز إلا ومعه غيره ، فكذلك هما لا يجوزان إلا ومعهما رجل . وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن سواء بمنزلة واحدة ، لا تجوز إلا ومعهن رجل ، إلا أن يشهدن هن أنفسهن على حق ، فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين ، وهذا كله قول مالك . وقال أشهب مثل قول ابن القاسم في شهادتهن على الشهادة .

                                                                                                                                                                                      سحنون وقد قال كبار أصحاب مالك : إن شهادتهن لا تجوز على شهادة ولا على وكالة في مال ، وهو وإن شاء الله عدل من القول . ولا تجوز تزكية النساء في وجه من الوجوه ، لا فيما تجوز فيه شهادتهن ولا في غير ذلك . ولا يجوز للنساء أن يزكين النساء ولا الرجال .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وليس للنساء من التزكية قليل ولا كثير ، ولا تقبل تزكيتهن على مال ولا على غير ذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية