[ ص: 18 ] كتاب الشهادات في شهادة الأجير قلت : أرأيت لعبد الرحمن بن القاسم ؟ قال : قال الأجير ، هل تجوز شهادته لمن استأجره : لا تجوز مالك . شهادة من هو في عيال الرجل للرجل
قال ابن القاسم : إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته .
قال : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره ، إلا أن يكون مبرزا في العدالة . وهذا قول عبد الرحمن بن القاسم ، وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته ، وإن كان ليس في عياله جازت شهادته . مالك
قال : وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله ; لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ، ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أخيه لم تجز شهادته لجره إليه ، وجره إليه جر إلى نفسه . فإذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في حاله ، جازت شهادته له في الأموال والتعديل . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سحنون } لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه أشهل بن حاتم عن عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين أنه قال : لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده ، ولا الخصم ولا دافع المغرم . شريح