[ ص: 24 ] شهادة الشاهد على الشاهد قلت : وتجوز في قول شهادة الشاهد على الشاهد ؟ قال : لا يجوز إلا شاهدان على شاهد . قلت : ولا يجوز أن يشهد شاهد على شاهد واحد ، ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده ؟ قال : لا يحلف في قول مالك ; لأنها ليست بشهادة رجل تام ، وإنما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعي . مالك
قال : وإنما يجوز اليمين مع الشاهد في المال ، وإن حلفه مع الشاهد على الشاهد ليس بمال ، فلذلك لا يجوز . سحنون
قال : كل موضع تجوز فيه اليمين مع الشاهد ، فشهادة النساء فيه جائزة . وقال غيره : ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد ، لم يصل إلى قبض ذلك المال إلا بيمين ثانية ، فصارت عليه يمينان ؟ فلذلك لا يجوز . وإنما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد ، واليمين واحدة ولا يكون يمينين . سحنون