الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في شهادة المحدود في القذف قلت : أرأيت المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته إن تاب في قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : قال مالك : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله .

                                                                                                                                                                                      قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل لمالك في الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما قذف ، أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته ، وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟ قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا ، فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا فارتفع إليه فوق ما كان فيه ، فكذلك هذا .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أجاز عمر بن الخطاب شهادة من تاب من الذين جلد المغيرة بن شعبة . وأن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وشريحا وعطاء قالوا : تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب .

                                                                                                                                                                                      ابن مهدي عن ابن المبارك عن ابن شريح عن عمران بن موسى قال : شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف مع آخر معه ابن مهدي عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب استتاب الثلاثة ، فتاب اثنان وأبى أبو بكرة ، فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبي بكرة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية