في شهادة المحدود في القذف قلت : أرأيت في قول مالك ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته إن تاب ؟ قال : قال المحدود في القذف ، هل تجوز شهادته في الطلاق : نعم ، تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله . مالك
قال : وأخبرني بعض إخواننا أنه قيل في لمالك ، وقد كان من أهل الخير قبل ذلك ؟ قال : إذا ازداد درجة إلى درجته التي كان فيها . الرجل الصالح الذي هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما قذف ، أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته
قال : ولقد كان مالك عندنا ههنا رجلا صالحا عدلا ، فلما ولي الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا فارتفع إليه فوق ما كان فيه ، فكذلك هذا . عمر بن عبد العزيز
عن ابن وهب عن يونس بن يزيد ابن شهاب قال : أجاز شهادة من تاب من الذين جلد عمر بن الخطاب . وأن المغيرة بن شعبة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وشريحا قالوا : تجوز شهادة المحدود في القذف إذا تاب . وعطاء
عن ابن مهدي عن ابن المبارك عن ابن شريح عمران بن موسى قال : شهدت أجاز شهادة القاذف مع آخر معه عمر بن عبد العزيز عن ابن مهدي عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة ، أن سعيد بن المسيب استتاب الثلاثة ، فتاب اثنان وأبى عمر بن الخطاب أبو بكرة ، فجازت شهادة اللذين تابا ولم تجز شهادة أبي بكرة .