شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال قلت : أرأيت ؟ قال : قال ما لا يراه الرجال ، هل تجوز فيه شهادة امرأة واحدة : لا تجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين . لا تجوز مالك . قلت : ولا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء ؟ قال : قال شهادة المرأة الواحدة على الولادة : لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شيء من الأشياء مما تجوز فيه شهادة النساء وحدهن . قلت : أرأيت مالك فيها شهادة امرأة واحدة مالك ؟ قال : قال الولادة ، أيجيز : كل شيء يقبل فيه شهادة النساء وحدهن ، فإنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين مالك عن ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج ، قال : تجوز شهادة النساء فيما لا ينظر إلى الرجال أربع نسوة . عطاء عن ابن وهب سفيان عن منصور عن الحكم بن عيينة قال : امرأتان . وقال ابن مهدي الشعبي : تجوز شهادة أربع نسوة فيما لا يراه الرجال . قال سحنون : فكيف بمن يريد أن يجيز شهادة امرأة [ ص: 23 ] واحدة ، وكان يحدث ، أن زيد بن أسلم لم يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رضاع امرأة فتبسم وقال : فكيف وقد قيل . عمر بن الخطاب
سحنون عن عن ابن مهدي عن حفص بن غياث النخعي حلام العبسي عن رجل من بني عبس قال : سألت عليا ، عن رجل تزوج امرأة ، فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما ، فقالا : إن تتنزه عنها فهو خير لك ، فأما أن يحرمها أحد عليك فلا . وابن عباس