في شهادة السؤال قال : لا تجوز عبد الرحمن بن القاسم وهذا قول شهادة السؤال ، وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشيء الكثير الأموال وما أشبهها ، وأما الشيء التافه اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا قال مالك : وأخبرني بعض أهل العلم قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون شهادة القانع . ابن وهب
قال : وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل . ابن وهب