قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول استأجرت أرضا بهذا الثوب أو بهذه الشاة بخيار أحدهما ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا عند من وجهين من وجه أنه غرر ومن وجه أنه بيعتان في بيعة . مالك
قال : ولقد سألت عن مالكا ؟ الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى يختار أيتهما شاء ، والسلعتان مما يجوز أن تسلف واحدة منهما في الأخرى
قال : لا يجوز هذا إذا كان ذلك يلزم المشتري أن يأخذ بأحد الثمنين أو يلزم البائع أن يبيع بأحد الثمنين فأما إن كان إن شاء البائع باع وإن شاء ترك وإن شاء المشتري أخذ ، وإن شاء ترك فلا بأس بذلك . مالك