في الرجل يكري الأرض بالثمنين المختلفين أيهما شاء المكتري أخذ أو المتكاري أعطى قلت : أرأيت إن ؟ استأجرت أرضك هذه السنة بعشرة أرادب من حنطة أو بعشرين إردبا من شعير على أن تأخذ أيهما شئت أو على أن أعطيك أيهما شئت أنا إن شئت الحنطة وإن شئت الشعير
قال : لا يجوز هذا .
قلت : وإن كانت الحنطة أو الشعير حاضرة بعينها أو لم تكن بعينها فذلك سواء ولا يجوز ؟
قال : نعم ذلك سواء ، ولا يجوز .