في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله منها فبينهما نصفين قلت : أرأيت إن أيجوز هذا أم لا ؟ أكريت أرضا من رجل يزرعها قضبا أو قصيلا أو بقلا أو قمحا أو [ ص: 556 ] شعيرا أو قطنية فما أخرج الله منها من شيء فذلك بيني وبينه نصفين
قال : قال : إن ذلك لا يجوز . مالك
قلت : فإن قال : فما أخرج الله منها من شيء فهو بيني وبينك نصفين وعلى أن الأرض بيني وبينك نصفين أيجوز أم لا ؟
قال : قال : ذلك غير جائز . مالك