في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه قلت : أرأيت لو أن ؟ نصرانيا أعتق عبده أو دبره في نصرانيته ، فحنث بعد إسلامه ثم أراد بيع المدبر واسترقاق الذي أعتق ، أيمنع من ذلك وهل يلزم العتق والتدبير وهو نصراني
قال : سئل عن النصراني يحلف في حال نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا ، ثم أسلم ثم فعله أيحنث أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا حنث عليه بما حلف عليه في الشرك . مالك
قال : وكذلك لو مالك فلم يحنث إلا بعد إسلامه : إنه لا شيء عليه في يمينه ; لأن يمينه كانت في حال الشرك باطلا . حلف بالصدقة وبالطلاق في حال شركه
قال ابن القاسم : فأرى أنه إن حنث في حال نصرانيته ثم أسلم أنه لا يعرض له مثل الذي أخبرتك وما أعتق النصراني أو دبر فأبي أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز ، وكذلك قال . مالك
قال ابن القاسم : إلا أن يرضى السيد بأن يحكم عليه حكم المسلمين ، فإن رضي بذلك حكم عليه بحريته .