الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه قلت : أرأيت لو أن نصرانيا أعتق عبده أو دبره في نصرانيته ، فحنث بعد إسلامه ثم أراد بيع المدبر واسترقاق الذي أعتق ، أيمنع من ذلك وهل يلزم العتق والتدبير وهو نصراني ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سئل مالك عن النصراني يحلف في حال نصرانيته بعتق عبده أن لا يفعل كذا وكذا ، ثم أسلم ثم فعله أيحنث أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا حنث عليه بما حلف عليه في الشرك .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك لو حلف بالصدقة وبالطلاق في حال شركه فلم يحنث إلا بعد إسلامه : إنه لا شيء عليه في يمينه ; لأن يمينه كانت في حال الشرك باطلا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : فأرى أنه إن حنث في حال نصرانيته ثم أسلم أنه لا يعرض له مثل الذي أخبرتك وما أعتق النصراني أو دبر فأبي أن ينفذه وتمسك به فأراد بيعه فذلك له ولا يحال بينه وبين ذلك ولا يعتق عليه وبيعه جائز ، وكذلك قال مالك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : إلا أن يرضى السيد بأن يحكم عليه حكم المسلمين ، فإن رضي بذلك حكم عليه بحريته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية