قلت : فما يقول في في قول النصراني إذا أعتق عبده ، أيحكم عليه بالعتق أم لا ؟ مالك
قال : قال في النصرانيين يكون بينهما العبد النصراني فيعتق أحدهما حصته . مالك
قال : قال : لا [ ص: 442 ] أرى أن يقوم عليه وأما إذا كان جميعه لسيده فقد بلغني أن مالك قال : لا أعتقه عليه أيضا . مالكا
قال ابن القاسم : وهو إذا كان لواحد أو كان بين نصرانيين سواء ، لأن قد جعل تدبير النصراني وكتابته لازمة إذا أسلم العبد ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره لم أعرض له إذا كان تدبيره ذلك قبل أن يسلم العبد . مالكا