في الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمة ولا يحوزه المخدم حتى يستدين المخدم قلت : أرأيت إن ؟ أخدم عبده رجلا سنين ثم أعتقه وجعل عتقه بعد الخدمة ، ثم استدان دينا بعدما أخدمه إلا أن العبد بيد السيد لم يسلمه إلى من جعل له الخدمة ولم يسلمها له
قال : يكون الغرماء أولى بالخدمة يؤاجر لهم وليس لهم إلى العتق سبيل . مالك
قلت : فإن كان قد بتل الخدمة للذي جعلها له فلا سبيل للغرماء على الخدمة في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : وكذلك لو تصدق بصدقة أو وهب هبة أو أعطى عطية ثم لم يسلمها إلى الذي جعلها له حتى لحقه دين .
قال : قال : الغرماء أولى بذلك ما لم يبتله إلا في العتق خاصة فإنه إذا أعتق بعد الخدمة وهو صحيح فبتل الخدمة أو لم [ ص: 443 ] يبتلها فإنه لا شيء للغرماء في العتق عند مالك ولهم الخدمة إن لم يكن بتلها أو حازها الذي جعلت له . مالك