قلت لابن القاسم : أرأيت إن ؟ لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة
قال : قال : يرثها ، قلت : فإن مالك ؟ التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة
قال : أرى أن الزوج وارثها ما لم يتم اللعان من المرأة .
قال عن ابن وهب عن ابن لهيعة خالد بن يزيد عن أنه قال : يرثها إن ماتت وإن مات هو لم ترثه . ربيعة
فقلت : أرأيت إن في قول مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة ؟ مالك
قال : قال : يقال للمرأة : التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك ، [ ص: 362 ] فإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث . مالك