في لعان الأعمى
قلت : أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية قلت : أرأيت إن قلت : إنه يدعي الاستبراء في الحمل ، فيجوز له أن يلتعن في الحمل ، فهو يجوز له أن يلتعن إذا ادعى الرؤية .
قال غيره بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم ، وأما رؤية فلا ، قاله غيره وكذلك ينبغي .
قال ابن القاسم هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } والأعمى عند هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول مالك . مالك
قال : جعل ذلك إليه ويحمله في دينه . مالك