الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : للأم ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ابن الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعدما مات ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أدري أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال : إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأنه له نسب يلحقه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن وهب وقال مالك : من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه .

                                                                                                                                                                                      قال يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ، ثم ذكر الحديث وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : هل لك من إبل قال : نعم ، قال : ما ألوانها قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ، قال : إن فيها لورقا ، قال : فأنى ترى ذلك جاءها ، فقال : يا رسول الله عرق نزعها ، قال فلعل هذا عرق نزعه } ولم يرخص له في الانتفاء منه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية