ما جاء في رضاع الكبير
قلت : رضاع الكبير يحرم شيئا أم لا ؟ مالك قال : لا . هل يرى
قلت : أرأيت الصبي إذا فصل ، فأرضعته امرأة بلبنها بعدما فصل ، أيكون هذا رضاعا أم لا في قول ؟ مالك
قال : قال : الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك . مالك
قلت : فإن لم تفصله أمه وأرضعته ثلاث سنين ، فأرضعته امرأة بعد ثلاث سنين والأم ترضعه لم تفصله بعد ؟
قال : لا يكون ذلك رضاعا ولا يلتفت في هذا إلى رضاع أمه ، إنما ينظر في هذا إلى الحولين وشهر أو شهرين بعدهما ، قال مالك ابن القاسم : ولو أن أمه أرضعته ثلاث سنين أو أربع سنين أكان يكون ما كان من رضاع غيرها هذا الصبي بعد ثلاث سنين أو أربع سنين رضاعا ليس هذا بشيء ؟
قال : ولكن لو أرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين لحرم بذلك كما لو أرضعته أمه .
قلت : أرأيت إن فصلته قبل الحولين أرضعته سنة ثم فصلته ، فأرضعته امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيم ، أيكون ذلك رضاعا أم لا ؟
قال : لا يكون ذلك رضاعا إذا فصلته قبل الحولين وانقطع رضاعه واستغنى عن الرضاع ، فلا يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعا .
قلت : أرأيت إذا فصلته أمه بعد تمام الحولين فأرضعته امرأة بعد الفصال بيوم أو يومين ، أيكون ذلك رضاعا أم لا في قول ؟ مالك
قال ابن القاسم : ما كان من رضاع بعد الحولين باليوم واليومين وما أشبهه مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع حتى جاءت امرأة فأرضعته ، فأراه رضاعا ; لأن قد رأى الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا إلا أن يكون قد أقام بعد الحولين أياما كثيرة مفطوما واستغنى عن اللبن وعاش بالطعام والشراب ، فأخذته امرأة فأرضعته فلا يكون هذا رضاعا ; لأن عيشه قد تحول عن اللبن وصار عيشه في الطعام . مالكا
قلت : أليس قد قال : ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين فهو رضاع ؟ مالك
قال : إنما قال ذلك في الصبي إذا وصل رضاعه بعد الحولين بالشهر والشهرين ولم يفصل ، قال ابن القاسم : وأرى إذا فصل اليوم واليومين ثم أعيد إلى اللبن فهو رضاع .
قلت : فإن لم يعد إلى اللبن ، ولكن امرأة أتت فأرضعته مصة أو مصتين وهو [ ص: 298 ] عند أمه على فصاله لم تعده إلى اللبن ؟
قال : المصة والمصتان تحرم ; لأن الصبي لم يشغل عن عيش اللبن بعد وأنت تعلم أنه لو أعيد إلى اللبن كان له قوة في غذائه وعيش له ، فكل صبي كان بهذه المنزلة إذا شرب اللبن كان ذلك عيشا له في الحولين وقرب الحولين فهو رضاع ، وإنما الذي قال مالك : الشهر والشهرين ذلك إذا لم ينقطع الرضاع عنه مالك
عن ابن وهب عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } وأخبرني رجال من أهل العلم عن : لا رضاع بعد الفطام عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأم سلمة وابن المسيب وعروة مثله . وربيعة وأخبرني ابن وهب وغي ره أن رجلا أتى مالك فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها فذهب في بطني ، فقال أبا موسى الأشعري لا أراها إلا وقد حرمت عليك ، فقال له أبو موسى : انظر ما تفتي به الرجل ، فقال ابن مسعود ما تقول أنت ؟ فقال أبو موسى : لا رضاع إلا ما كان في الحولين ، فقال ابن مسعود لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم ، قال أبو موسى وقال غير ابن وهب أن مالك قال له إنما أنت رجل مداوى لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين ، ما أنبت اللحم والعظم وأخبرني ابن مسعود عن مالك ابن دينار قال : جاء رجل إلى وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ، فقال ابن عمر جاء رجل إلى ابن عمر فقال كانت لي جارية وكنت أطؤها فعمدت امرأتي فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت لي دونك ، فقد والله أرضعتها ، قال : فقال عمر بن الخطاب : أرجعها وأت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير . عمر