[ ص: 295 ] كتاب الرضاع ما جاء في حرمة الرضاع
قال قلت : سحنون بن سعيد : لعبد الرحمن بن القاسم في قول أتحرم المصة والمصتان ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول ؟ مالك
قال : أما الوجور فأراه يحرم ، وأما السعوط فأرى إن كان قد وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم