الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط وهي تحت زوج ، أيكون اللبن للزوج أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه للفحل ، وكذلك سمعت من مالك والماء يغيل اللبن ويكون فيه غذاء { وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة } والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع ; لأن الماء يغيل اللبن ، ويكون فيه غذاء وكذلك بلغني عن مالك ، وهو رأيي ، وقد بلغني عن مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الغيلة وذلك أنه قيل له وما الغيلة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك أن يطأ الرجل امرأته [ ص: 297 ] وهي ترضع وليست بحامل ; لأن الناس قالوا إنما الغيلة أن يغتال الصبي بلبن قد حملت به أمه عليه فيكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتاله .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ليس هذا هو ، إنما تفسير حديث النبي عليه السلام أن ترضعه وزوجها يطؤها ، ولا حبل بها ; لأن الوطء يغيل اللبن .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيكرهه مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، ألا ترى أن النبي عليه السلام { قال : لقد هممت أن أنهى عنه ثم ذكرت الروم وفارس تفعله } فلم ينه عنه النبي عليه السلام

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية