قلت : أرأيت في قول الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط وهي تحت زوج ، أيكون اللبن للزوج أم لا ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا وأرى أنه للفحل ، وكذلك سمعت من مالك والماء يغيل اللبن ويكون فيه غذاء { مالك } والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع ; لأن الماء يغيل اللبن ، ويكون فيه غذاء وكذلك بلغني عن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، وهو رأيي ، وقد بلغني عن مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم . مالك
قال : وقال في الغيلة وذلك أنه قيل له وما الغيلة ؟ مالك
قال : ذلك أن يطأ الرجل امرأته [ ص: 297 ] وهي ترضع وليست بحامل ; لأن الناس قالوا إنما الغيلة أن يغتال الصبي بلبن قد حملت به أمه عليه فيكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتاله .
قال : ليس هذا هو ، إنما تفسير حديث النبي عليه السلام أن ترضعه وزوجها يطؤها ، ولا حبل بها ; لأن الوطء يغيل اللبن . مالك
قلت : أفيكرهه ؟ مالك
قال : لا ، ألا ترى أن النبي عليه السلام { قال الروم وفارس تفعله } فلم ينه عنه النبي عليه السلام : لقد هممت أن أنهى عنه ثم ذكرت