قلت : أرأيت في قول الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة ، أيكون هذا طلاقا أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يكون هذا طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق . مالك
قلت : أرأيت إن قال له رجل لك امرأة فقال ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي ؟
قال : قال : إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق ، وإن [ ص: 293 ] لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق . مالك
قلت : وكذلك لو قال لامرأته لم أتزوجك ؟ قال : لا شيء عليه إن لم يرد بذلك الطلاق .
قلت : أرأيت إن قال لامرأته لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك ؟
قال : لا شيء عليه إذا كان الكلام عتابا إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق ، قال : وأخبرني عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد ابن شهاب عن رجل قال لامرأته أنت سائبة أو مني عتيقة ، أو قال ليس بيني وبينك حلال ولا حرام ؟
قال : أما قوله أنت سائبة أو عتيقة ، فإني أرى أن يحلف على ذلك ما أراد طلاقا ، فإن حلف وكل إلى الله ودين ذلك وإن أبى أن يحلف وزعم أنه أراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عندما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فنوى - فيه نحو ذلك والله أعلم ، ونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة فإنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين . عن مالك عن نافع أنه كان يقول في الخلية والبرية هي البتة . وقال ابن عمر علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد بذلك ، وأن وعمر بن عبد العزيز قضى بذلك في الخلية . عمر بن عبد العزيز
وقال مثل ذلك في البرية وأنها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات وقال ابن شهاب في البرية إنها البتة إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فهي واحدة ، قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية ، قال : وحدثني ربيعة عمن حدثه عن عبد الله بن عمر أنه قال : قضى الحسن البصري في البائنة أنها البتة . علي بن أبي طالب
قال حدثني ابن وهب عياض بن عبد الله الفهري عن أنه قال في الموهوبة هي البتات . أبي الزناد عن الليث يحيى بن سعيد مثله . عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لأهلها فهي ثلاث قبلوها أو ردوها إلى زوجها ، وقال : قد وهبتك إلى أهلك وقد رددتك إلى أهلك سواء ثلاث ألبتة التي دخل بها وقاله مالك عبد العزيز بن أبي سلمة إذا قال قد وهبتك لأبيك فقد بتها وذهب ما كان يملك منها ، ووهبتك لأهلك ورددتك إلى أهلك وأمك فهذا كله شيء واحد فيصير إلى البتة .
عن مالك يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته أمة فكلمه أهلها فيها فقال شأنكم بها ، فقال القاسم : فرأى الناس ذلك طلاقا وقال في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك هو مثل الذي يقول قد فارقتك ، قال : وأخبرني مالك عن ابن وهب أنه سأل يونس ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا تحلين لي ، قال يدين ; لأنه إن شاء قال : أردت التظاهر أو اليمين ربيعة عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن جريج عن قال : إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي واحدة قال وأخبرني عطاء عن رجال من أهل [ ص: 294 ] العلم عن ابن وهب طاوس وابن شهاب وغيرهما مثله وقال هي واحدة أو ما نوى . ابن شهاب عن ابن وهب عن الليث أن رجلا سأل يزيد بن أبي حبيب فقال : إني قلت لامرأتي : أنت طالق ، ولم أدر ما أردت ، قال سعيد بن المسيب لكني أدري ما أردت هي واحدة ، وقاله سعيد بن المسيب ، يحيى بن سعيد وأخبرني ابن وهب عن الليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولم يسم كم الطلاق فهي واحدة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهي على ما نوى . سعيد بن المسيب
قال قال ابن وهب يونس وربيعة عن قول الرجل لامرأته لا سبيل لي عليك ، قال : يدين بذلك ، وقال في رجل قيل له هل لك من امرأة ، فقال والله ما لي من امرأة ، فقال : هي كذبة ، وقال عطاء بن أبي رباح عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وغيرهم من أهل العلم وابن شهاب عن ابن وهب الحارث بن شهاب عن منصور عن أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن أبيه قال : كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق . ابن طاوس أنه سأل ابن وهب ابن شهاب عن قول الرجل لامرأته أنت السراح فهي تطليقة إلا أن يكون أراد بذلك بت الطلاق عن ابن وهب مسلمة بن علي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال } قال : من بت امرأته فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الزبيدي : قال والخلفاء مثل ذلك . ابن عمر
عن ابن وهب ابن لهيعة عن والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك فرق بين رجل وامرأته ، قال لها أنت طالق ألبتة ، وأخبرني عمر بن الخطاب ابن يحيى الخزاعي عن عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال عمر بن الخطاب : يا لشريح إذا قال لها ألبتة فقد رمى الغرض الأقصى . شريح
وغيره عن مالك يحيى بن سعيد عن أن أبي بكر بن حزم قال له : لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا ، من قال ألبتة فقد رمى الغاية القصوى رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وابن شهاب وربيعة أنهم كانوا يقولون من قال لامرأته أنت طالق ألبتة فقد بانت منه وهي بمنزلة الثلاث ، وقال ومكحول وقد خالف السنة وذهبت منه امرأته ربيعة عن ابن وهب حرملة بن عمران أن كعب بن علقمة حدثه أن كان يعاقب الذي يطلق امرأته ألبتة علي بن أبي طالب