قال رحمه الله ( ولو كالمبيع ) قيد بقوله بألف فأفاد أنه لم يفصل حصة كل واحد منهما ، فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين الذي رهنه به فكذلك الجواب في رواية الأصل ; لأن العقد متحد فلا يتفرق بالتسمية كالبيع ، وفي الزيادات له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له ; لأن التفرق يثبت في الرهن بتسمية حصة كل واحد منهما ; لأن قبول العقد في أحدهما لا يكون شرطا لصحة العقد في الآخر حتى إذا قبل في أحدهما صح فيه خلاف البيع ; لأن العقد فيه يتعدد بتفصيل الثمن ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل ; لأن البائع يتضرر بتفريق الصفقة عليه لما أن العادة قد جرت بضم الرديء إلى الجيد في البيع فيلحقه الضرر بالتفريق ولا كذلك الرهن ; لأن الراهن لا يتضرر بالتفريق ولهذا لا يبطل به ، وهذه الرواية هي الأصح وقيد بالألف ; لأنه لو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته لم يجز هكذا في الفتاوى الغياثية . رهن عبدين أحدهما بكذا والآخر بكذا ، ولم يبين