( كتاب الرهن ) .
وجه مناسبة كتاب الرهن لكتاب الصيد من حيث إن كل واحد من الرهن والصيد سبب لتحصيل المال والكلام في الرهن يقع في مواضع : الأول في معناه لغة . والثاني في دليله . والثالث في ركنه . والرابع في شرط لزومه . والخامس في شرط جوازه . والسادس في حكمه . والسابع في سببه . والثامن في صفته . والتاسع في معناه عند الفقهاء . والعاشر في محاسنه . أما معناه لغة فهو عبارة عن الحبس بأي شيء كان ، قال الله تعالى { كل نفس بما كسبت رهينة } أي محبوسة بما كسبت من المعاصي يقال رهنت الشيء وارتهنته والجمع رهن ورهون ورهان والرهن المرهون تسمية بالمصدر ، وأما فقوله تعالى { دليله فرهان مقبوضة } أمر بأخذ الرهن وقبضه حال المداينة . وأما فهو الإيجاب وهو قول الراهن رهنت عندك هذا الشيء بما لك علي من الدين أو خذه والقبول شرط له ; لأن الرهن عقد تبرع ; لأنه لم يستوجب الرهن بذاته شيئا والتبرع يتم بالإيجاب من غير قبول حتى لو ركنه يحنث . وأما الرابع وهو حلف لا يرهن فرهن ، ولم يقبل الآخر وهو القبض . وأما الخامس وهو شرط اللزوم فكونه مقسوما مفرزا فارغا عن الشغل بحق الغير ، وأن يكون الرهن بحيث الاستيفاء منه كالدين حتى لا يصح شرط الجواز والعتق . وأما الرهن بما ليس بمال كالحدود والقصاص فملك المرتهن المرهون في حق الحبس حتى يكون أحق بإمساكه إلى وقت إيفاء الدين في حال الحياة . وأما إذا مات الراهن فهو أحق به من سائر الغرماء فيستوفي منه دينه وما فضل فهو للغرماء . وأما حكمه فهو الحاجة إليه ; لأن الإنسان قد لا يجد من لا يقرضه مجانا من غير رهن أو يصبر عليه بغير رهن . وأما سببه قال عامة العلماء بأن الرهن مضمون على المرتهن كما سيأتي بيانه . وأما التاسع وهو تفسيره شرعا فسيتكلم عليه صفته المؤلف . وأما العاشر وهو فهو فك عسرة الطلب عن الراهن ووثوق قلب المرتهن بما يحصل ماله ، ولو ارتهن على أنه ضاع بغير شيء وأجاز الراهن جاز الرهن وبطل الشرط ; لأنه تغيير لعقد موضوع بحكم مشروع وتبديل المشروع لا يجوز ، والمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون ، وذكر محاسنه عن ابن سماعة رحمهما الله تعالى [ ص: 264 ] لو أبي يوسف لم يذهب من الدين شيء ، وهكذا ذكر في نوادر رهن نصف دار وسلم الدار إلى المرتهن وهلكت هشام عن رحمهما الله تعالى أنه في الرهن الفاسد لا يذهب بهلاكه الدين ، وفي الجامع الكبير لو محمد لا يضمن ; لأنه رهن باطل في الأول ينعقد فاسدا ، والله أعلم وسيأتي له مزيد بيان عند قوله مضمون بأقل من قيمته ، وفي الكبرى لو اشترى مسلم خمرا ورهن بثمنه رهنا فضاع الرهن عنده فالشرط باطل قال رحمه الله ( هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين ) ، وهذا حده في الشرع ، كذا قال الشارح ، وقال قوله كالدين إشارة إلى أن الرهن لا يجوز إلا بالدين ; لأنه هو حق أمكن استيفاؤه من الدين لعدم تعيينه . وأما العين فلا يمكن استيفاؤها من الرهن ولا يجوز الرهن بها إلا إذا كانت مضمونة بنفسها كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد ; لأن الموجب الأصلي فيها المثل أو القيمة ورد العين لا مخلص على ما عليه الجمهور ولهذا تصح الكفالة به والإبراء عن قيمته ويمتنع وجوب الذكاة عمن هو في يده وماله بقدر القيمة ، ولو كان الواجب هو العين لما ثبتت هذه الأحكام ، وعند البعض ، وإن كان الموجب الأصلي رد العين ورد القيمة مخلص فلا يجب الضمان إلا بعد الهلاك بالقبض السابق ولهذا تعتبر قيمته بالقبض فيكون رهنا لوجود سبب وجوبه فيصح كما هو في الكفالة بخلاف الأعيان الأمانة ا هـ . شرط عليه أن يضمن الفضل عن الدين
فإن قيل هذا التعريف للرهن التام أو اللازم وإلا ففي انعقاد الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض أجيب بأن المراد أنه يتحقق بانعقاد معنى الرهن معنى جعل الشيء محبوسا بحق إلا أن الشارع جعل للعاقد الرجوع عنه ما لم يقبض المرتهن الرهن فقبل القبض يوجد معنى الحبس ولكن لا يلزم ذلك إلا بالقبض والمأخوذ في التعريف المذكور في الكتاب للمرتهن إنما هو نفس الحبس لا لزومه فيصدق هذا التعريف على الرهن قبل تمامه ولزومه أيضا ، ولو قال هو عقد يرد على معنى حبس العين بحق يمكن استيفاؤه منه لكان أولى ، وقولنا على معنى حبس إلى آخره ; لأن العقد لا يوجب حقيقة الحبس ; لأنها بالقبض بل يوجب نفس الحبس ، وقول الإمام الزيلعي أن قوله كالدين إشارة إلى أن ; لأنه هو الحق الممكن استيفاؤه من الرهن لعدم تعيينه قلنا المتبادر إليه من الكافي أنه يجوز الرهن بغير الدين أيضا كما ذكرت أمثاله ، وقوله شيء صادق على ما لو عين ذلك أولا وعلى ما إذا كان على كل الدين أو بعضه وعلى ما إذا قبض الدين أولا قال الرهن لا يجوز إلا بالدين قاضي خان رجل دفع إلى رجل ثوبين ، وقال خذ أيهما شئت بالمائة التي علي فأخذهما ونحلت في يده قال الثالث لا يذهب من الدين شيء وجعله بمنزلة رجل عليه عشرون درهما يدفع المديون إلى الطالب مائة ، وقال خذ منها عشرين بدينك فضاعت المائة قبل أن يأخذ منها عشرين ضاعت من مال المديون والدين على حاله ، ولو قال خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذهما ونحلت في يده وقيمتهما سواء قال الثالث يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين إن كان مثل الدين يهلك بقيمته قال رجل عليه مائة فأعطى الدائن ثوبا ، وقال خذ هذا ببعض حقك فقبضه وهلك لما شاء المرتهن أخذ الرهن ، ولم يدفع شيئا فضاع في يده قال أبو يوسف عليه قيمة الرهن أقرض آخر خمسين درهما ، فقال المقرض لا يكفيك هذا القدر ولكن أبعث لك ما يكفيك فبعث فدفع إليه فضاع في يده فعلى المرتهن الأقل من قيمة الرهن ومن الخمسين واشتراط خيار الشرط ثلاثة أيام في الرهن غير جائز في المرتهن ; لأنه يملك فسخه من غير خيار الشرط فلا فائدة في اشتراطه وللراهن جائز ; لأنه يحتاج إلى الخيار فيه وهو في معنى البيع فيصح إثبات الخيار له فيه كذا في الأصل . أبو يوسف