قال رحمه الله وفي المغرب الكبح ضرب الدابة باللجام وهو أن يجذبها إلى نفسه ، وهذا عند ( وبالضرب والكبح ) أي يضمن إذا هلكت منها ، وقالا لا يضمن إذا فعل فعلا معتادا ; لأن المطلق يدخل تحت المتعارف فكان هالكا بالمأذون به الإمام أن المتعارف مقيد بشرط السلامة ; لأن السوق يتحقق بدونه وإنما تضرب للمبالغة ، وهذا بخلاف ما إذا ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث يضمن بالإجماع ، والفرق لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه وظاهر ما في الهداية أن للمستأجر الضرب ولا إثم عليه ، وفي غاية البيان إن ضرب الدابة يكون معتديا للضمان وفيها موجبا أن وللإمام رجع إلى [ ص: 17 ] الإمام قولهما ، وأما ضرب دابة نفسه فقال في القنية لا يضربها أصلا وإن كانت ملكه ، ثم قال لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه وعلى هذا الخلاف المذكور ضرب الأب أو الوصي للصغير إذا لم يجاوز ضرب مثله للتأديب حيث تجب الدية والكفارة عنده ، وعندهما لا تجب الدية ; لأن الضرب لإصلاح الصغير متعارف وفيه منفعة له فكان كضرب المعلم ، بل أولى بخلاف ضرب الزوج ; لأنه لمنفعة نفسه فيشترط فيه السلامة أن منفعة الصغير كالواقع له لقيام البعضية بينهما ألا ترى أن الشهادة له جعلت كشهادته لنفسه وبخلاف ضرب المعلم بإذن الأب ; لأن الإذن من الأب صحيح لما له من الولاية ، وإذا صح كان الأب معينا ولا ضمان على المعين وليس له أن يضرب أخيه الصغير على ترك الصلاة وأطلق في الضرب والكبح وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحبها ، ففي التتارخانية وللإمام فإن كان بإذن صاحبها وأصاب الموضع لا يضمن بالإجماع ، وفي العتابية فإن عنف في السير ضمن إجماعا والمعلم والمؤدب وأستاذ الحرفة يضمن بالضرب فإن كان يأذن لم يضمن . ا هـ . استأجرها ليركبها فضربها فماتت
وفي جامع الفصولين في الطريق فترك الحمار صاحبه وترك المتاع لم يضمن للضرورة والعذر . استأجر حمارا لحمل متاع ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار