قال رحمه الله ( وبالزيادة على الحمل المسمى ما زاد ) يعني إذا يضمن ما زاد بالثقل ; لأنها هلكت بمأذون وغيره فانقسم عليهما هذا إذا كانت الدابة تطيق ذلك فلو كانت لا تطيق مثله يضمن جميع القيمة لعدم الإذن فيه هذا إذا حمل المسمى وزاد عليه وإن حمل عليها غيره فهلكت وجب عليه جميع القيمة لعدم الإذن ، قال استأجر دابة ليحمل عليها قدرا فحمل عليها أكثر منه فعطبت الأكمل ونوقض بما إذا يضمن جميع القيمة وإن كانت الزيادة من جنسه وفرق بينهما بأن الطحن يكون شيئا فشيئا فإذا طحن القدر المسمى فقد انتهى الإذن وبطحن غيره معه فقد تعدى فيضمن جميع القيمة قيد بكونه زاد على المعتاد ; لأنه إن زاد على المسافة فهلكت يضمن جميع القيمة لعدم الإذن في الزيادة وقيد بكونه حمل عليها ; لأن رب الدابة لو كان هو الذي حمل عليها فلا ضمان على المستأجر ، قال في الذخيرة استأجر ثورا ليطحن عليه مقدارا فزاد فهلك لا ضمان عليه أصلا . استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من الحنطة فجعل في الجوالق عشرين من الحنطة وأمر المكاري أن يحمل هو عليها فحمل هو ولم يشاركه المستكري فهلكت
ولو حمل ذلك عليها رب الدابة والمستكري جميعا ووضعاه على ظهر الدابة فهلكت الدابة ضمن المستكري ربع القيمة هذا إذا كان في جولق واحد ، ولو جعلها في جولقين وحمل كل واحد منهما جولقا ووضعا على الدابة جميعا لا يضمن المستأجر شيئا ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا له بالعقد . ا هـ . وفي الخلاصة هذا إذا حمل المستأجر أولا وإن حمل رب الدابة أولا ، ثم المستأجر فهلكت ضمن نصف القيمة ، وفي الأصل إذا ، فليس من الثياب أكثر مما كان يلبس وركب الدابة فهلكت إن لبس ما يلبس الناس فلا ضمان عليها وإن لبس ما لا يلبسه الناس ضمن ما زاد بحسابه ، وفي الخانية استأجر دابة ليركبها لا ضمان عليه ولا على الراكب إلا أن يعلم أن مثل الدابة لا تطيق ذلك فيضمن جميع القيمة ، وفي الأصل استأجر دابة ليركبها إنسانا فأركبها امرأة بآلة أو رجلا بسرج فهلكت فهو ضامن مقدار ما زاد باتفاق الروايات وإن كان أخف من الأول أو مثله فلا ضمان عليه هذا إذا كانت الدابة توكف بمثله وإن كانت لا توكف بمثله يضمن جميع القيمة ، وفي استأجر حمارا بسرج فأسرجه بسرج لا يسرج به مثله قاضي خان وإن تلفت فله الأجرة تماما ، ولو علم أنها تطيق فبلغ فله تمام الأجرة ، وإذا هلكت يضمن ولا تجب الأجرة هذا إذا جعل الأقل والزيادة في جولق واحد ، ولو جعل الزيادة في جولق منفردة وحملها ضمن القيمة وفي المحيط يضمن بقدر الولد . استأجر دابة ليحمل عليها امرأة فولدت فحمل ولدها معها عليها