قال رحمه الله ( ونزع السرج والإكاف أو الإسراج بما لا يسرج بمثله ) يعني لو يضمن جميع القيمة ; لأن الإذن يتناول ما يسرج بمثله دون ما لا يسرج بمثله فيكون متعديا فيضمن وإن أسرج بسرج يسرج مثله به لا يضمن وقوله بما لا يسرج بمثله قيد بالسرج لا للإكاف ; لأنه يضمن مطلقا سواء كان يوكف بمثله أو لا ، وهذا قول استأجر حمارا مسرجا فنزعه وأسرجه بسرج لا يسرج بمثله الحمير أو أوكفه بذلك فتلف ، وقالا الإكاف كالسرج مطلقا لا يضمن إذا كان يوكف بمثله إلا إذا كان زائدا على السرج الذي عليه فيضمن بقدر الزيادة كما في السرج ; لأنه هو والسراج سواء . الإمام
والجواب أن الجنس يختلف ; لأن الإكاف للحمل والسرج للركوب ، وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسط الآخر فصار كاختلاف الحنطة والشعير ، قال في النهاية ذكر في الإجارة إنه يضمن بقدر ما زاد وهو قولهما فمن المشايخ من قال ليس في المسألة روايتان عن ومنهم من قال عن الإمام روايتان في رواية يضمن بقدر ما زاد وفي رواية يضمن جميع القيمة وهو الأصح وتكلموا في معنى الإمام قولهما يضمن بحسابه قال بعضهم إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار فيضمن بحسابه ، وقيل يعتبر بالوزن قال قاضي خان : وهذا إذا فالمسألة على وجوه إن استأجره من البلد إلى البلد لا يضمن ; لأن الحمار لا يركب بينهما إلا بسرج أو إكاف فإن استأجره ليركب في المصر فإن كان من ذوات المقامات فكذلك فإنه من عادته أن لا يركب عريانا وإن كان من العوام الذي يركبون في المصر عريانا ففعل يضمن . ا هـ . استأجر الحمار مسرجا فلو استأجره عريانا
أقول : ينبغي أن يقال فيما إذا كما يشاهد في ديارنا فإذا أسرجه يضمن وإلا فلا ، وفي المحيط استأجر من القرية إلى القرية إن كان المستأجر ممن جرت العادة أن يركب من القرية إلى القرية عريانا لا يضمن ; لأن اللجام وضع للحفظ فلا بد للراكب منه فيصير مأذونا للجام دلالة إلا إذا كان الحمار لا يلجم بمثله . ا هـ . استأجر حمارا بغير لجام فألجمه بلجام مثله
وفي التتارخانية ولو يضمن المستأجر قيمة ذلك ويرجع على المؤجر كما ضمن ا هـ . هلكت المستأجرة عند المستأجر فاستحقها رجل