( ولو لم يصح إن لم يكن ) المأذون ( عليه دين ) ; لأنه كاشتراط العمل على المالك ( وإلا صح ) ; لأنه حينئذ لا يملك كسبه ( واشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد ) للعقد ; لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة ( وكذا عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مولاه قوله أو عمل رب المال مع ) المضارب ( الثاني ) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه ( ولو اشتراط عمل المضارب مع مضاربه صح العقد و ( لم يصح ) الشرط ( ويكون ) المشروط ( لرب المال ولو شرط البعض لمن شاء المضارب فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح ) الشرط ( وإلا ) بأن شاءه لأجنبي ( لا ) يصح ، ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح ، وإلا لا . شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه
قلت : لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا ، والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا فللمالك أيضا ، وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره فتنبه ، ولو جاز ويكون للمشروط له قضاء دينه ولا يلزم بدفعه لغرمائه بحر شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك
.