الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وتبطل المضاربة بموت أحدهما ) لكونها وكالة وكذا بقتله ، وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا قهستاني . وفي البزازية : مات المضارب والمال عروض باعها وصيه ، ولو مات رب المال ، والمال نقد تبطل [ ص: 655 ] في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقها أم لا عناية ( بخلاف الوكيل ) ; لأنه لا حق له بخلاف المضارب ( ولو ارتد المضارب ، فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الإمام بحر ( ولو ارتد المالك فقط ) أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة

التالي السابق


( قوله المسافرة ) أي إلى غير بلد رب المال ط عن البزازية ( قوله : فإن عاد إلخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه أما إذا حكم بلحاقه ، فلا تعود المضاربة ; لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الأتقاني في غاية البيان ، لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل رملي ( قوله بخلاف الوكيل ) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على حالها ، والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ، ولم يتعلق به حق الوكيل فلذا قال : لأنه إلخ س ( قوله : بخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها ( قوله : ولو ارتد ) محترز قوله : وبلحوق ( قوله فقط ) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب ، فلو قال : وبلحوق أحدهما ثم قال : ولو ارتد أحدهما فقط إلخ لكان أخصر وأظهر تأمل لكن الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ ( قوله غير مؤثرة ) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها ; لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها فكذا في تصرفاتها منح .




الخدمات العلمية