( وتبطل المضاربة بموت أحدهما ) لكونها وكالة وكذا بقتله ، وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا قهستاني . وفي البزازية : باعها وصيه ، ولو مات المضارب والمال عروض تبطل [ ص: 655 ] في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقها أم لا عناية ( بخلاف الوكيل ) ; لأنه لا حق له بخلاف المضارب ( ولو مات رب المال ، والمال نقد بطلت ) وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند ارتد المضارب ، فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بحر ( ولو الإمام ) أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة ارتد المالك فقط