( فإن فللمالك النصف ) عملا بشرطه ( وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث ) المشروط ( ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب ) والمسألة بحالها ( فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان ) باعتبار الخطاب فيكون لكل ثلث . أذن ) المالك ( بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل ) للأول ( ما رزق الله فبيننا نصفان
( ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك فيه من ربح ) ونحو ذلك وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول ( ولو قال له ما ربحت بيننا نصفان ، ودفع بالنصف فللثاني النصف ، واستويا فيما بقي ) ; لأنه لم يربح سواه ( ولو قيل : ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله ، فبيننا نصفان ، فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شيء للأول ) لجعله ماله للثاني ( ولو شرط ) الأول ( للثاني ثلثيه ) ، والمسألة بحالها ( ضمن الأول للثاني سدسا ) بالتسمية ; لأنه التزم سلامة الثلثين ( وإن شرط ) المضارب ( للمالك ثلثه و ) شرط ( لعبد المالك ثلثه ) وقوله ( على أن يعمل معه ) عادي ، وليس بقيد ( و ) شرط ( لنفسه ثلثه صح ) [ ص: 654 ] وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح كذا في عامة الكتب ، وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه