[ ص: 397 ] ( أو فسد ، ولو أدخل أصبعه اليابسة فيه ) أي دبره أو فرجها ولو مبتلة إن غابت فسد وإن بقي طرفها في فرجها الخارج لا ، ولو أدخلت قطنة فسد وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما ( أو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة وكذا عند طلوع الفجر وإن أمنى بعد النزع لأنه كالاحتلام ، ولو نزع المجامع ) حال كونه ( ناسيا في الحال عند ذكره ) قضى فقط وإن حرك نفسه قضى وكفر [ ص: 398 ] كما لو نزع ثم أولج ( أو مكث حتى أمنى ولم يتحرك ولو ابتلعها إن قبل إخراجها كفر وبعده لا ( أو رمى اللقمة من فيه ) عند ذكره أو طلوع الفجر ) يعني في غير السبيلين [ ص: 399 ] كسرة وفخذ وكذا جامع فيما دون الفرج ولم ينزل وإن كره تحريما لحديث { الاستمناء بالكف ناكح اليد ملعون } ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه .