الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو nindex.php?page=treesubj&link=2520أدخل ذكره في بهيمة ) أو ميتة ( من غير إنزال ) أو nindex.php?page=treesubj&link=2477_2453_27711 ( مس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل أو أقطر في إحليله ) ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على المذهب ، وأما في قبلها [ ص: 400 ] فمفسد إجماعا لأنه كالحقنة .
( قوله : من غير إنزال ) أما به فعليه القضاء فقط كما سيأتي ( قوله : أو قبلها ) عطف على مس فهو فعل ماض من التقبيل ( قوله : فأنزل ) وكذا لا يفسد صومه بدون إنزال بالأولى ونقل في البحر وكذا الزيلعي وغيره الإجماع على عدم الإفساد مع الإنزال . واستشكله في الإمداد بمسألة الاستمناء بالكف .
قلت : والفرق أن هناك إنزالا مع مباشرة بالفرج وهنا بدونها وعلى هذا فالأصل أن nindex.php?page=treesubj&link=2520الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر ، أو معنى فقط وهو الإنزال عن مباشرة بفرجه لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عادة أو عن مباشرة بغير فرجه في محل مشتهى عادة ففي الإنزال بالكف أو بتفخيذ أو تبطين وجدت المباشرة بفرجه لا في فرج وكذا الإنزال بعمل المرأتين فإنها مباشرة فرج بفرج لا في فرج ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=2520الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة وجدت المباشرة بفرجه في فرج غير مشتهى عادة ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=2467_27711الإنزال بمس آدمي أو تقبيله وجدت المباشرة بغير فرجه في محل مشتهى .
أما nindex.php?page=treesubj&link=2467_27711الإنزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شيء من معنى الجماع فصار كالإنزال بنظر أو تفكر فلذا لم يفسد الصوم إجماعا هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم ( قوله : على المذهب ) أي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد معه في الأظهر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يفطر والاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أو لا وهو ليس باختلاف على التحقيق والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح كذا يقول الأطباء زيلعي . وأفاد [ ص: 400 ] أنه لو بقي في قصبة الذكر لا يفسد اتفاقا ولا شك في ذلك وبه بطل ما نقل عن خزانة الأكمل لو nindex.php?page=treesubj&link=2446حشا ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد ; لأن العلة من الجانبين الوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه لكن هذا يقتضي عدم الفساد في حشو الدبر وفرجها الداخل ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما تجذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد وتمامه في الفتح .
قلت : الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف إذ لا حاجز بينهما وبينه فهما في حكمه والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز إلا أن الشارع اعتبرهما في الصوم من الخارج وهذا بخلاف قصبة الذكر فإن المثانة لا منفذ لها على قولهما وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وإن كان لها منفذ إلى الجوف إلا أن المنفذ الآخر المتصل بالقصبة منطبق لا ينفتح إلا عند خروج البول فلم يعط للقصبة حكم الجوف تأمل ( قوله فمفسد إجماعا ) وقيل على الخلاف والأول أصح فتح عن المبسوط .