الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو طعن برمح فوصل إلى جوفه ) وإن بقي في جوفه كما لو ألقي حجر في الجائفة أو نفذ السهم من الجانب الآخر ولو بقي النصل في جوفه فسد ( أو أدخل عودا ) ونحوه ( في مقعدته وطرفه خارج ) وإن غيبه فسد وكذا لو ابتلع خشبة أو خيطا ولو فيه لقمة مربوطة إلا أن ينفصل منها شيء . ومفاده أن استقرار الداخل في الجوف شرط للفساد بدائع .

التالي السابق


( قوله وإن بقي في جوفه ) أي بقي زجه وهذا ما صححه جماعة منهم قاضي خان في شرحه على الجامع الصغير حيث قال : وإن بقي الزج في جوفه لم يذكر في الكتاب . واختلفوا فيه قال بعضهم : يفسده كما لو أدخل خشبة في دبره وغيبها وقال بعضهم : لا يفسد وهو الصحيح ; لأنه لم يوجد منه الفعل ولم يصل إليه ما فيه صلاحه . ا هـ . وحاصله أن الإفساد منوط بما إذا كان بفعله أو فيه صلاح بدنه ، ويشترط أيضا استقراره داخل الجوف فيفسد بالخشبة إذا غيبها لوجود الفعل مع الاستقرار وإن لم يغيبها فلا لعدم الاستقرار ويفسد أيضا فيما لو أوجر مكرها أو نائما كما سيأتي ; لأن فيه صلاحه ( قوله : كما لو ألقي حجر ) أي ألقاه غيره فلا يفسد لكونه بغير فعله وليس فيه صلاحه بخلاف ما لو داوى الجائفة كما سيأتي ( قوله : ولو بقي النصل في جوفه فسد ) هذا على أحد القولين إذ لا فرق بين نصل السهم ونصل الرمح فقد صرح في فتح القدير بأن الخلاف جار فيهما وبأن عدم الإفطار صححه جماعة ا هـ وقد جزم الزيلعي بالصحيح فيهما وبه علم ما في كلام الشارح حيث جرى أولا على الصحيح وثانيا على مقابله فافهم ( قوله : وإن غيبه ) أي غيب الطرف أو العود بحيث لم يبق منه شيء في الخارج ( قوله : وكذا لو ابتلع خشبة ) أي عودا من خشب إن غاب في حلقه أفطر وإلا فلا ( قوله : مفاده ) أي مفاد ما ذكر متنا وشرحا وهو أن ما دخل في الجوف إن غاب فيه فسد وهو المراد بالاستقرار وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلا بشيء خارج لا يفسد لعدم استقراره .




الخدمات العلمية