قوله على وجهين عند الأكثر . وهما روايتان عند ( وهل يجوز لأجل الريح الشديدة الباردة ؟ ) الحلواني . [ ص: 339 ] واعلم أن الحكم هنا كالحكم في الوحل خلافا ومذهبا . فلا حاجة إلى إعادته .
فائدة : الصحيح أن ذلك مختص بالعشاءين . ذكره غير واحد . زاد في المذهب والمستوعب ، والكافي : مع ظلمة . وأطلق الخلاف في التلخيص والمحرر . كالمصنف