[ ص: 338 ] قوله . على وجهين عند الأكثر . وهما روايتان عند ( وهل يجوز لأجل الوحل ؟ ) الحلواني . وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والبلغة ، وشرح ابن منجا ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والمحرر ، والشرح ، أحدهما : يجوز . وهو المذهب ، قال قال أصحابنا : الوحل عذر يبيح الجمع . قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، قال القاضي : هذا أظهر وأقيس ، وصححه ابن رزين ابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، في المغني ، وصاحب التلخيص ، وشرح والمصنف ، والنظم ، المجد وابن تميم ، والتصحيح وغيرهم . وجزم به الشريف ، في رءوس مسائلهما . والمبهج ، وتذكرة وأبو الخطاب ابن عبدوس ، والإفادات ، والتسهيل وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والكافي ، ومجمع البحرين ، وشرح . ابن رزين
والوجه الثاني : لا يجوز ، وجزم به في الوجيز . وهو ظاهر كلامه في العمدة . فإنه قال : ويجوز . وقيل : يجوز إذا كان معه ظلمة . وهو ظاهر كلام الجمع في المطر بين العشاءين خاصة ابن أبي موسى . فائدتان . إحداهما : لم يقيد الجمهور الوحل بالبلل . وذكر الشريف ، في رءوس مسائلهما وغيرها : أن الجواز مختص بالبلل . وأبو الخطاب
الثانية : إذا قلنا يجوز للوحل ، فمحله بين المغرب والعشاء . فلا يجوز بين الظهر والعصر ، إن جوزناه للمطر ، على الصحيح ، قدمه في الفروع . وأطلق بعضهم الجواز .