باب صلاة أهل الأعذار
قوله ويصلي المريض ، كما { صل قائما لعمران بن حصين } ، وهذا بلا نزاع ، مع القدرة عليه ، وكذا يلزمه لو قال النبي ، وعند أمكنه القيام معتمدا على شيء ، أو مستندا على حائط ، أو غيره : لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه . فائدة : لو ابن عقيل لزمه ذلك بقدر ما أمكنه ، ويأتي كلام قدر على قيام في صورة راكع لحدب أو كبر ، أو مرض ونحوه في الأحدب . ابن عقيل