[ ص: 333 ] فائدة : . لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة ، بخلاف الصوم ، وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر ، وإن لم يقصر . أشار إليه كل من جاز له القصر جاز له الفطر ، ولا عكس ، لكنه لم يذكر الفطر . قال في الفروع : فقد يعايى بها . وقال أيضا : ولعل ظاهر ما سبق : أن من قصر جمع . لكونه في حكم المسافر . قال : وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا يجمع . وقال ابن عقيل في الخلاف في بحث المسألة إذا القاضي : له الجمع ، لا ما زاد . وقيل نوى إقامة أربعة أيام : إذا لم يجمع إقامة لا يقصر ، لأنه لا يجمع ؟ فقال : لا يسلم هذا ، بل له الجمع . انتهى . وقال في الفروع : للقاضي ؟ قال الأصحاب وهل يمسح مسح مسافر من قصر وغيره هو مسافر ما لم يفسخ ، أو ينوي الإقامة ، أو يتزوج ، أو يقدر على أهل . وقال الأصحاب منهم كالقاضي ابن عقيل أربعة : القصر ، والجمع ، والمسح ، ثلاثا ، والفطر . قال الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل : فإن ابن عقيل صار مقيما . وخرج عن رخصة السفر ، ويستبيح الرخص ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى ما دونها . نوى إقامة تزيد على أربعة أيام