التاسعة : يكره ، حتى يذهب ريحه ، على الصحيح من المذهب ، حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو نحوه يحرم ، وقيل : فيه وجهان قال في الفروع : وظاهره ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة قال : والمراد حضور الجماعة ، ولو لم تكن بمسجد ، ولو في غير صلاة قال : ولعله مراد قوله في الرعاية وهو ظاهر الفصول وتكره وعنه ، أراد دخول المسجد أو لا ، وقال في المغني في الأطعمة : يكره أكل كل ذي رائحة كريهة ، لأجل رائحته [ ص: 305 ] أراد دخول المسجد أو لا ، واحتج بخبر صلاة من أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها المغيرة لأنه لا يحرم ; لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يخرجه من المسجد ، وقال " إن لك عذرا " قال في الفروع : وظاهره أنه لا يخرج ، وأطلق غير واحد : أنه يخرج منه مطلقا قال في الفروع : لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب قال : ويتوجه مثله من به رائحة كريهة ، ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط ، أيسرج به ؟ قال : لم أسمع فيه شيئا ، ولكن يتأذى برائحته ، ذكره ابن البنا في أحكام المساجد .