قوله { فإن لم يستطع فقاعدا } بلا نزاع ، وكذا إن فإنه يصلي قاعدا ، على الصحيح من المذهب ، كان يلحقه بالقيام ضرر ، أو زيادة مرض ، أو تأخر برء ونحوه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام رويناه ، وأسقط وعنه القيام بضرر متوهم ، وأنه لو القاضي أثم ، ونقل تحمل الصيام والقيام حتى زاد مرضه عبد الله : إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه : أحب إلي أن يصلي قاعدا ، وقال : يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم . أبو المعالي