قوله ( ولا تصح ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، إمامة الأمي تصح ، وقيل : تصح صلاة القارئ خلفه في النافلة ، وجوز وعنه وتبعه المصنف الشارح اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا قلت : وهو الصواب قال ابن تميم : وفيه نظر ، وقال في الرعاية : ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الحمد بالعاجز عن النصف الآخر ولا عكسه . [ ص: 269 ] قوله ( إلا بمثله ) الصحيح من المذهب : صحة إمامة الأمي بمثله ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي : هو المعروف من مذهبنا ، وقيل : لا تصح اختاره بعض الأصحاب ، وقيل : تصح إذا لم يمكنه الصلاة خلف قارئ جزم به في المستوعب ، وقال في الرعاية بعد حكاية الأقوال الثلاثة وقيل : تكره إمامتهم ، وتصح مطلقا ، وقيل : إن كثر ذلك منع الصحة ، وإلا فلا ، وقيل : لا تصح مطلقا ، ويأتي قريبا في الأرت والألثغ ، وصحة إمامتهما وعدمها ، وإن كانا داخلين في كلام ، وتقدم كلام المصنف المصنف والشارح في التي قبلها .