قوله ( ولا تصح إمامة محدث ، ولا نجس يعلم ذلك ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال في الإشارة : تصح ، وبناه إمامة المحدث ، والنجس ، إن جهله المأموم وعلمه الإمام في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك ، وقال القاضي الشيخ تقي الدين : وتصح . [ ص: 268 ] إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة
قوله ( فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، يعيد المأموم أيضا اختاره وعنه في الانتصار قال أبو الخطاب : وهو القياس ، لولا الأثر عن القاضي ، وابنه ، عمر ، وعثمان . وعلي
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها : أن صلاته باطلة فيستأنفها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، يبني المأموم ، نقل وعنه : يبنون جماعة أو فرادى ، فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزه ، حتى يتيقن أنه كان على وضوء ، ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا واحدا ، وإن شاءوا صلوا فرادى قال بكر بن محمد : نص القاضي على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة . انتهى . وأما الإمام : فصلاته باطلة في المسألتين . أحمد
فائدة : لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب واختار ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وصاحب الحاويين : أنه لا يعيد إلا العالم فقط ، وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان ، وأنكر هو إعادة الكل ، واحتج بخبر ذي اليدين .